للتواصل معنا
01018460099 114
بالرقم القومي.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2023 في الانتخابات الرئاسية
بالرقم القومي.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2023 في الانتخابات الرئاسيةالانتخابات الرئاسية

بالتزامن مع اقتراب موعد بدء انتخابات الرئاسة 2024، يكثر التساؤل من قبل المواطنين لمعرفة كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2023 في الانتخابات الرئاسية عبر جوجل، وذلك بداخل مصر في أيام 10 و11 و12 في شهر ديسمبر القادم، كما ستجري العملية الانتخابية في خارج مصر بأيام 1 و2 و3 في ديسمبر 2023، وعلى أن ستبدأ عملية الاقتراع بداية من الساعة الـ 9 صباحًا وإلى الساعة الـ 9 مساءً.

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2023؟

وتستعرض «الدستور» في هذا التقرير طريقة الاستعلام عن اللجان الانتخابية، والفئات الممنوعة من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

طريقة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية في انتخابات الرئاسة

ويتاح الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أن سيتيح معرفة مقر لجان التصويت في انتخابات الرئاسة، وسواء كنت سوف تقوم بالاقتراع بداخل الجمهورية أو خارجها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا .

الضغط على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي.

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك.

واخيرًا انقر على أيقونة الاستعلام.

الفئات الممنوعة من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

1)      الشخص من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب في أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها بالمادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

2)      المحجور عليهم وذلك يكون خلال مدة الحجر.

3)      المواطن المصاب باضطراب نفسي أو عقلي وذلك يكون خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.

4)      ومَن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

5)      الشخص المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

6)      ومَن صدر ضده حكم نهائي وذلك بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه لإحدى الجرائم المنصوص علهيا بالفصل السابع من قانون إنشاء الهيئة.

7)      والشخص مَن صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس.

8)      ومَن صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

9)      الشخص مَن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.


مصدر الخبر: الدستور
تاريخ الخبر: 29/11/2023