يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول اليوم، الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قرار رقم ٥٥٢ لسنة ٢٠٢٥ بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، ولافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول في الساعة الحادية عشرة صباح يوم 10 من ربيع الثاني سنة ١٤٤٧ هجرية، الموافق ٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٥ ميلادية.
وتتجه الأنظار في الساحة السياسية والحزبية إلى إصدار رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بتعيين الثلث الباقى من أعضاء مجلس الشيوخ، بواقع 100 عضو على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات اكتمال تشكيل مجلس الشيوخ بفوز 200 مرشح بالنظامين الفردى والقائمة بدون مستقلين.
وطبقا للقانون يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوًا بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
ونظم قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، ضوابط وشروط التعيين في مجلس الشيوخ، حيث نصت المادة 28 على أن يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس (100 عضوا)، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1) أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2) ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
3) ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4) ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
واشترطت المادة أن تخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة، كما أكدت على تساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب.
وتنص المادة 29 على أن يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
ونظمت المادة 30، خلو مكان أحد الأعضاء المعينين، ونصت على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه حيث أن القيد الفاصل في ممارسة المهام هو حلف اليمين الدستورية وبصيغته دون نقص