للتواصل معنا
01018460099 114
انتخابات مجلس النواب على مرحلتين الأولى 22 و23 مارس والثانية 26 و27 إبريل
انتخابات مجلس النواب على مرحلتين الأولى 22 و23 مارس والثانية 26 و27 إبريل

قررت اللجنة العليا للانتخابات دعوة الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب على أن تجري عملية الاقتراع على مرحلتين الأولى تضم 14 محافظة أبرزها الجيزة, وتجري يومي 21 و 22 مارس في الخارج, ويومي 22 و23 مارس داخل جمهورية مصر العربية.

أما المرحلة الثانية فتضم 13 محافظة أبرزها القاهرة ويجري التصويت فيها يومي 25 و26 إبريل في الخارج, ويومي 26 و27 إبريل في داخل جمهورية مصر العربية.

المادة الأولى:

الناخبون المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014 مدعوون للاجتماع بمقار الانتخاب الفرعية لانتخاب اعضاء مجلس النواب.

المادة الثانية:

تجرى عملية الانتخاب بالكيفية المنصوص عليها فى القانون 45 لسنة 2014 وقوانين مجلس النواب برقم 46 لسنة 2014 على مرحليتن وذلك على النحو التالى

المرحلة الاولى لانتخابات البرلمان:

·         يومى الاحد والاثنين الموافقين 22 و 23 مارس 2015 فى محافظات:

الجيزة – الفيوم – بنى سويف – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان – البحر الاحمر – الاسكندرية – البحيرة – مطروح.

·         يومى السبت والاحد الموافقين 21 و 22 مارس مارس 2015فى دوائرها خارج جمهورية مصر العربية.

وتجرى الإعادة

·         خارج جمهورية مصر العربية يومى الثلاثاء والأربعاء 31 مارس و1 أبريل 2015،

·         داخل جمهورية مصر العربية يومى الأربعاء والخميس الموافقين 1 و2 أبريل 2015.

 

المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان:

·         يومى الأحد والاثنين الموافقين 26 و27 أبريل 2015فى محافظات:

القاهرة، والقليوبية والدقهلية المنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقبة ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية، السويس وشمال سيناء وجنوب سيناء،

·         يومى السبت والأحد الموافقين 25 و26 أبريل 2015، فى دوائرها خارج جمهورية مصر العربية.

 

وتجرى الإعادة

·         خارج مصر يوم 5 و6 مايو 2015

·         داخل مصر يومى الأربعاء والخميس الموافقين 6 و7 مايو 2015.

 

المادة الثالثة:

تصدر اللجنة العليا للانتخابات قرارها بإجراءات الترشح وبتحديد مواعيد الإجراءات الانتخابية.

 

المادة الرابعة:

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ النشر، وتشير اللجنة العليا إلى أنه وفقا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، لا يجوز من اليوم بعد دعوة الناخبين للانتخاب إجراء أى تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين، ومع ذلك يمكن قبل الـ15 يوما السابقة على بدء الاقتراع إجراء التعديل إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.

 


مصدر الخبر: اتحاد الإذاعة والتليفزيون
تاريخ الخبر: 08/01/2015